مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

593

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

المطلب الثاني : أنّه إذا زوّج الأب أو الجدّ الصغيرَ ، فهل كان له بعد البلوغ خيار أم لا ؟ قولان : القول الأوّل : المشهور والمعروف بين الأصحاب أنّه لا خيار له ، وقول آخر بأنّ له الخيار ، قال في الشرائع : « وكذا لو زوّج الأب أو الجدّ للولد الصغير لزمه العقد ولا خيار له » « 1 » . وقال في المختصر النافع : « ولا خيار للصبيّة مع البلوغ ، وفي الصبيّ قولان أظهرهما أنّه كذلك » « 2 » . وبه قال في الإرشاد « 3 » والتبصرة « 4 » ومستند الشيعة « 5 » وكتاب النكاح « 6 » للشيخ الأعظم الأنصاري . وأضاف في نهاية المرام « أنّ عقد الوليّ عقد صدر من أهله وفي محلّه ، فكان لازماً كسائر عقود المالية « 7 » ، وادّعى في المسالك عدم الخلاف في المسألة « 8 » . أدلّة هذا القول : يمكن أن يُستدلّ لإثبات هذا القول بوجوهٍ . الأوّل : أنّ العقد الصادر من الأب أو الجدّ يستمرّ حكمه على المولّى عليه بعد زوال الولاية عنه أيضاً ؛ لأنّه صدر بولايةٍ شرعية ووقع صحيحاً ، فيكون الأصل

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 276 . ( 2 ) المختصر النافع : 198 . ( 3 ) إرشاد الأذهان 2 : 7 . ( 4 ) التبصرة : 134 . ( 5 ) مستند الشيعة 16 : 130 . ( 6 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب النكاح 20 : 110 . ( 7 ) نهاية المرام 1 : 65 . ( 8 ) مسالك الأفهام 7 : 119 .